منتدى بنات بنوتات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    نكاح الدرزى من مسلمة باطل شرعا

    avatar
    بنوتات
    Admin


    عدد المساهمات : 2577
    تاريخ التسجيل : 03/11/2013
    الموقع : alktaket2@gmail.com

    نكاح الدرزى من مسلمة باطل شرعا Empty نكاح الدرزى من مسلمة باطل شرعا

    مُساهمة من طرف بنوتات الجمعة 02 أكتوبر 2015, 8:50 pm

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.

    رقم الفتوى : ( 82 )
    الموضوع:
    نكاح الدرزى من مسلمة باطل شرعا
    المفتى:
    فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 8 رمضان 1353 هجرية
    المبادئ :
    1ـ لا يجوز نكاح الدرزى بمسلمة وإذا تزوجها كان العقد باطلا ولا يترتب عليه أثر من آثار العقد الصحيح.
    2ـ إذا وقع فيه وطء فإنه زنا لا يثبت به نسب ولا تجب به عدة.
    سُئل :
    رجل درزى أجرى عقد نكاحه على امرأة سنية من أشراف النساء. فهل صح هذا العقد وهل يحل لذلك الرجل الدرزى أن يدخل بتلك المرأة السنية.
    أجاب :
    نفيد بأنه قد قال ابن عابدين فى باب المرتد من الجزء الثالث من رد المحتار بعد كلام ما نصه ( تنبيه يعلم مما هنا حكم الدروز والنيامنة فإنهم فى البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا وأن الألوهية تظهر فى شخص بعد شخص ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج ويقولون المسمى بها غير المعنى المراد ويتكلمون فى جناب نبينا صلى اللّه عليه وسلم كلمات فظيعة وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادى فيهم فتوى مطولة وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والاسماعيلية الذى يلقبون بالقرامطة والباطنية الذى ذكرهم صاحب المواقف ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم فى ديار الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم ) انتهى. وقال ابن عابدين ايضا فى رد المحتار فى فصل المحرمات عند قول المصنف وحرم نكاح الوثنية بالإجماع ما نصه ( قلت وشمل ذلك الدروز والنصيرية والنيامنة فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم لأنهم ليس لهم كتاب سماوى ) انتهى - ومن هذا يعلم أنه إذا كان الرجل المذكور من طائفة الدروز وكانت هذه الطائفة حالها كما ذكرناه عن ابن عابدين كان كافرا فلا يجوز له نكاح المسلمة. وإذا تزوجها كان الزواج باطلا لا يترتب عليه ولا على الدخول فيه أثر من آثار النكاح الصحيح فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ولا تجب العدة كما يعلم هذا من الدر المختار ورد المحتار عليه فى آخر فصل فى ثبوت النسب من الجزء الثانى. ومما قلنا يعلم الجواب عن السؤال هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم.


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024, 5:59 pm